وغرم ضاربها ثلث
ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها » كل ذلك مع أنه في الحبل لا الإحبال ، ومن هنا
قلنا بأولويته في الاحتياط ، خصوصا مع عدم تحقق شهرة فيه.
وأما ذهاب قوة
الرضاع فقد وافق الفاضل في القواعد على الحكومة فيها لعدم التقدير مع أنها منفعة
واحدة كقوة الإمناء ، اللهم إلا أن يفرق بأن الأخيرة صفة لازمة للفحولة بخلاف
الإرضاع فإنه يطرأ في بعض الأوقات ، إلا أنه كما ترى.
ولو فرض بطلان
الالتذاذ بالطعام أو بالجماع ففي القواعد الدية ، بناء على القاعدة المزبورة ، بل
في كشف اللثام « الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم لإبطاله » وفيه أن
الفرض إذهاب الالتذاذ خاصة والمتجه الحكومة.
ولو جنى على عنقه
فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته ، ففي
القواعد « على الأول كمال الدية » لمثل ما مر وفيه ما عرفت ، وقد يستدل له بخبر
مسمع [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في الصعر الدية
، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية » بل منه يستفاد وجوبها في الإرعاد المزبور
، إلا أنه جابر له [٢] في ذلك وفي سابقه ، نعم على الثاني القصاص أو الدية ،
والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.