responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 313

وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها » ‌كل ذلك مع أنه في الحبل لا الإحبال ، ومن هنا قلنا بأولويته في الاحتياط ، خصوصا مع عدم تحقق شهرة فيه.

وأما ذهاب قوة الرضاع فقد وافق الفاضل في القواعد على الحكومة فيها لعدم التقدير مع أنها منفعة واحدة كقوة الإمناء ، اللهم إلا أن يفرق بأن الأخيرة صفة لازمة للفحولة بخلاف الإرضاع فإنه يطرأ في بعض الأوقات ، إلا أنه كما ترى.

ولو فرض بطلان الالتذاذ بالطعام أو بالجماع ففي القواعد الدية ، بناء على القاعدة المزبورة ، بل في كشف اللثام « الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم لإبطاله » وفيه أن الفرض إذهاب الالتذاذ خاصة والمتجه الحكومة.

ولو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته ، ففي القواعد « على الأول كمال الدية » لمثل ما مر وفيه ما عرفت ، وقد يستدل له بخبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية » ‌بل منه يستفاد وجوبها في الإرعاد المزبور ، إلا أنه جابر له [٢] في ذلك وفي سابقه ، نعم على الثاني القصاص أو الدية ، والله العالم.


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.

[٢] كذا في الأصل ، والصحيح‌ « لا جابر له ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست