( ولو أخذ دية الشم ) لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده
( ثم عاد لم تعد الدية ) لأنه حينئذ هبة من الله تعالى شأنه ، إلا أن يظهر خطاء أهل الخبرة بالحكم
المزبور ، وأما لو حكموا بعوده في مدة معينة فعاد فيها فالحكومة ، ولو مات قبل
انقضائها فالدية على حسب ما سمعته في نظائره ، ولعل إطلاق المصنف كالمحكي عن
المبسوط اتكالا على ما تقدم.
( ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال.
لأن الأصل عدم
التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتا ومحلا ، والله العالم.
( الخامس الذوق : )
( ويمكن أن يقال فيه الدية لـ ) ـقولهم [١]عليهمالسلام : «
كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية » بل جزم به الحلي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكى عن بعضهم ، لكن
قد يشكل بما أسلفناه سابقا من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة ، والأصل البراءة
، فيتجه حينئذ فيه الحكومة (
و ) على كل حال فـ ( ـيرجع
فيه عقيب الجناية ) التي يترتب عليها
مثله غالبا ( إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار
بالأيمان ) كما صرح به الفاضل
وغيره ، لأنه من اللوث فيجري عليه حكمه ، نعم لو لم يكن ثمة لوث لعدم أمارة تقتضيه
، ولا أمكن امتحانه بالأشياء المرة جدا كان القول قول الجاني في إنكاره للأصل ، (
ومع ) تحقق
( النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا ) لعدم تقدير له شرعا وعدم إمكان معرفة النسبة فيه ، وفي
الرجوع إليه في أصل ثبوت النقصان ما عرفته سابقا في الشم ، والله العالم.
وإذا أصيبت مغرس
لحييه فلم يستطع المضغ فالحكومة على الأقوى ،
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.