الأول أيضا ، وإن
كان ظاهر المصنف والفاضل وغيرهما اختصاص التردد في الثاني ، لإمكان دعوى انسياق
الظرفية من النص ، والله العالم.
( ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ) بعد أن قتل خارجه ثم استجار به
( و ) لكن ( يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ) منه بلا خلاف أجده في أصل الحكم كما اعترف به في المسالك ،
بل في التنقيح ومحكي الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، لعموم آيات الأمن [١] ولفحوى قول
الصادق عليهالسلام في صحيح هشام [٢] « في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال :
لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فإذا فعل ذلك به يوشك
أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد فإنه لم ير
للحرم حرمة » ولو للإجماع المزبور على عدم الفرق بين الحد والقصاص.
( و ) منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه
( لو جنى في الحرم اقتص منه ) فيه ( لانتهاكه الحرمة
) بل لا خلاف أجده فيه كما
اعترف به في الرياض ، فيبقى حينئذ عموم أدلة القصاص والحدود بحالها سليمة عن
المعارض.
( وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهمالسلام ) فضلا عن النبي صلىاللهعليهوآله
( قال به في ) المقنعة والمهذب و
( النهاية ) والسرائر وحدود
التحرير وغيرها ، واستحسنه المصنف في النكت ، ولعله لمعلومية زيادة شرفها على
الحرم. ولذا قال في التنقيح بعد أن حكي عن الشيخين ذلك : « وهو قريب أما أولا فلما
ورد عنهم عليهمالسلام « أن بيوتنا مساجد » [٣] ، وأما ثانيا فلما تواتر من رفع العذاب الأخروي عمن