القول قوله بل
( ربما خطر ) بالبال
( أن القول قول المجني عليه مع يمينه ) في الأول أيضا ( لأن الأصل الصحة ) والسلامة (
و ) لكن في المتن
( هو ضعيف لأن أصل الصحة معارض لأصل البراءة واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن
السبب ولا يقين هنا ، لأن الأصل ظن لا قطع ) وفيه أن أصل الصحة مع فرض حجيته لا يعارضه أصل البراءة بعد
كونه كالوارد عليه ، والظن الشرعي كاليقين بالحكم ، والله العالم.
( الرابع الشم )
(وفي ) إذهابـ ( ـه ) من المنخرين ( الدية كاملة ) ومن أحدهما نصفها بلا خلاف أجده فيه ، كما عن المبسوط
والخلاف والغنية الاعتراف به ، وفي الرياض « وهو الحجة مضافا إلى ما مر في المسائل
السابقة من القاعدة » [١] وفيه نظر ضرورة كونها في الأعضاء لا في المنافع ، نعم يدل
عليه مضافا إلى ما سمعته فيما تقدم خبر الأصبغ [٢] بن نباتة ( وإذ ادعى ) المجني عليه ( ذهابه عقيب
الجناية ) التي يترتب عليها مثله
غالبا ( اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ) من خلفه مثلا وهو غافل
( ثم ) يعمل عليه إن تحقق حاله
بذلك وإلا فال ( يستظهر عليه بالقسامة ) الخمسين لا الست ولا الواحد ، وإن احتمل هنا ، (
ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة ) ولأنه من اللوث ، وربما ظهر من المصنف وغيره اعتبار القسامة مع الامتحان ، ولا
بأس به مع فرض عدم ظهور حاله به ، وإلا فلا وجه له.
( وفي رواية ) الأصبغ [٣] بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام المتقدمة