responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 308

أفراده.

ولذا قال في المختلف [١] بعد أن حكى عن المفيد طريقا وعن غيره آخر « ولا طائل تحت هذه المسألة والضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدعى ».

وليس الامتحان خاصا بنقص إحدى العينين مثلا ، بل يأتي أيضا في نقصهما بمراعاة عيني رجل آخر في سنه ومكانه وأحواله كما أشار إليه في‌ خبر القداح [٢] عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام « قال : أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه ما انتقص من بصره » ‌ومن ذلك كله يظهر لك النظر في بعض الكلمات فلاحظ وتأمل.

( و ) كيف كان فـ ( ـلا تقاس عين في يوم غيم ) لعدم ظهور القياس فيه ، ولخبر محمد بن [٣] الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام ( ولا في أرض مختلفة الجهات ) حزونة وسهولة وعلوا وهبوطا ، ولا في نحو ذلك مما يمنع من معرفة الحال كما هو واضح ، ولو ضرب عينه فصار أعشى لا يبصر بالليل ، أو أجهر لا يبصر نهارا فالحكومة لأنه نقص لا يعرف قدره ولا مقدر له شرعا.

( ولو قلع عينا وقال كانت قائمة ) لا تبصر ( وقال المجني عليه : كانت صحيحة ، فالقول قول الجاني مع يمينه ) إذا لم يعترف بالصحة زمانا بل أطلق أو ادعى أنها خلقة كذلك ، لأصالة البراءة ، بعد عدم تعذر إقامة البينة على المدعى الذي لا يخفى مثله على المعاشرين له من الجيران وغيرهم ، بل ربما احتمل أن القول قوله أيضا لو اعترف بأنها خلقت صحيحة وادعى الذهاب وإن كان فيه أن الأصل مع المجني عليه ، ولذا كان المحكي عن المبسوط ( و ) التحرير أن‌


[١] المختلف الجزء السابع ص ٢٥٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست