ولذا قال في
المختلف [١] بعد أن حكى عن المفيد طريقا وعن غيره آخر « ولا طائل تحت
هذه المسألة والضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدعى ».
وليس الامتحان
خاصا بنقص إحدى العينين مثلا ، بل يأتي أيضا في نقصهما بمراعاة عيني رجل آخر في
سنه ومكانه وأحواله كما أشار إليه في خبر القداح [٢] عن الصادق عن
أبيه عليهماالسلام « قال : أتى أمير المؤمنين عليهالسلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم
أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه ما انتقص من بصره » ومن ذلك كله يظهر لك
النظر في بعض الكلمات فلاحظ وتأمل.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا تقاس عين
في يوم غيم ) لعدم ظهور القياس
فيه ، ولخبر محمد بن [٣] الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام
( ولا في أرض مختلفة الجهات ) حزونة وسهولة وعلوا وهبوطا ، ولا في نحو ذلك مما يمنع من معرفة الحال كما هو
واضح ، ولو ضرب عينه فصار أعشى لا يبصر بالليل ، أو أجهر لا يبصر نهارا فالحكومة
لأنه نقص لا يعرف قدره ولا مقدر له شرعا.
( ولو قلع عينا وقال كانت قائمة ) لا تبصر ( وقال المجني عليه
: كانت صحيحة ، فالقول قول الجاني مع يمينه ) إذا لم يعترف بالصحة زمانا بل أطلق أو ادعى أنها خلقة كذلك
، لأصالة البراءة ، بعد عدم تعذر إقامة البينة على المدعى الذي لا يخفى مثله على
المعاشرين له من الجيران وغيرهم ، بل ربما احتمل أن القول قوله أيضا لو اعترف
بأنها خلقت صحيحة وادعى الذهاب وإن كان فيه أن الأصل مع المجني عليه ، ولذا كان
المحكي عن المبسوط (
و ) التحرير أن