حكم عليه في حق
الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة مؤاخذة له بإقراره ، ولا يقبل قوله على الثاني
لأن الأصل عدم عود الضوء ، ولأنه إقرار في حق الغير ، وإن كذبه فالقول قوله مع
اليمين ، لأنه موافق للأصل ، ويطالبه إذا حلف بالدية ، ويأخذ من الثاني الحكومة ،
بل قيل سواء صدق الثاني الأول أو كذبه ، لأنه مع التصديق وإن أقر على نفسه بالدية
لكن لا يدعى المجني عليه إلا الحكومة ، فلا يجوز أخذ الزائد منه ، نعم قد يقال
بجواز دفعه للأول لأنه مظلوم بزعمه فيأخذه منه مقاصة.
( ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى
الأخرى وفعل كما فعل في السمع ، ولو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من
أبناء سنه وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، كما اعترف به بعض ناسبا له
إلى صريح الغنية أيضا ، للمعتبرة المستفيضة كحسن ابن فضال [١] وصحيح يونس [٢] قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام « إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه بأنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ،
وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه
المصابة ، فيعطى ديته على حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما
أصيب من عينه ، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو
ومعه رجل واحد ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف
هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان خمسة أسداس بصره [٣] حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف
معه خمسة نفر.
وكذلك القسامة
كلها في الجروح ، فإن لم يكن للمصاب بصره من حلف معه ضوعف عليه الأيمان ، إن كان
سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
[٣] في الكافي
والفقيه والوسائل : « وان كان أربعة أخماس بصره » وفي التهذيب كما أثبتناه.