لكن قد تقدم الكلام
في نحو ذلك ، ولو عاد مرجو العود لا إلى مدة استعيد من الدية إن استوفاها الفاضل
من الحكومة كما عن التحرير النص عليه.
( ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني
عليه مع يمينه ) واحدة للأصل ، نعم
إن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل ، وكذا لو مات
فاختلف وليه الجاني في العود قبل الموت فالقول قول الولي مع يمينه إن لم تكن بينة
كما هو واضح.
( وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ) وليس من أهل الخبرة من يشهد له
( حلف القسامة وقضى له ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، وإن نسبه بعض إلى الأشهر مشعرا بوجود خلاف
فيه ، ويدل عليه ما في كتاب ظريف [١] وما عرضه يونس [٢] على الرضا عليهالسلام المروي في الصحيح وغيره.
ولكن فيهما « أن
القسامة على ستة أجزاء فإن ادعى ذهاب البصر كله حلف ستا أو حلف هو وخمسة رجال معه
، وإن ادعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة وإن ادعى ذهاب ثلثه حلف هو يمينين أو هو
وآخر معه وهكذا » ، وهو خلاف ما سمعته في القسامة للوث الذي منه ما نحن فيه ،
ضرورة كون الدعوى عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا ، كما قيده به الفاضل في
القواعد وغيره ، بل في مجمع البرهان « ينبغي أن يكون أيضا بعد عدم القدرة على
الإثبات وعدمه بالامتحان والتجربة » [٣] ولعله مناف لإطلاق النص
( و ) الفتوى.
نعم
( في رواية ) الأصبغ [٤] بن نباتة عن أمير
المؤمنين عليهالسلام الضعيفة سندا أنه ( يقابل ) بعينه ( بالشمس فإن كان
كما قال بقيتا مفتوحتين ) وإلا أكذب « قال سأل أمير المؤمنين عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى
[١] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ١.