وإذا ذهب سمع
الصبي فتعطل نطقه فديتان ، بناء على أن التعطيل كالزوال وإلا فالحكومة في النطق.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يقاس
السمع في ) يوم هبوب
( الريح ) ولا في المواضع المختلفة
ارتفاعا وانخفاضا لعدم الانضباط حينئذ ( بل يتوخى
سكون الهواء ) والمواضع
المعتدلة. ولو اشتبه الأمر بعد ذلك كله استظهر بامتحانه مرارا بل عن المفيد
واستظهر عليه بالأيمان أيضا ، والله العالم.
( الثالث في ضوء العينين )
( وفيه الدية كاملة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
النصوص عموما وخصوصا من غير فرق بين أفراده المختلفة شدة وضعفا ، حتى الأعشى ، بل
والذي على عينيه بياض لا يمنعه من الإبصار ، وإن استشكل به الفاضل للنقص الموجب
لنقصان العوض ، وفيه أن الفرض عدم النقص به وإلا فلا إشكال في مراعاته بمقداره من
الدية إن علم ، وإلا فالحكومة.
ولو قلع الحدقة
فليس عليه إلا دية واحدة كما نص عليه في كشف اللثام من غير نقل خلاف فيه وإن
استلزم ذلك إزالة البصر أيضا ، لأن المنفعة تابعة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم عليهمالسلام[١] : « في العينين
الدية » مثلا بخلاف قطع الأذنين وإذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما.
وبالجملة ظاهر
الأدلة وجوب الدية الواحدة للعينين بقلع حدقتهما المستلزم لإذهاب البصر ، أو
بإذهاب ضوئهما دون الحدقة ، ولا ينافي ذلك ثبوت مقدر لحدقة عين الأعمى كما هو
واضح. لكن في مجمع البرهان بعد أن ذكر ما قلناه قال : « ويحتمل الدية والحكومة
للحدقة ، ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة ، وكذا
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤ و ٦.