فنقول
( القتل ) إما
( عمد وقد سلف مثاله ) في أول كتاب
القصاص ، بل تقدم هناك أيضا ما يستفاد منه غيره
( و ) إما ( شبيه العمد ، مثل أن يضرب للتأديب فيموت و )
إما
( خطاء محض ، مثل أن يرمى طائرا فيصيب إنسانا ) أو لم يقصد الفعل أصلا ، كمن تزلق رجله فيقع على غيره فيقتله
، أو ينقلب في النوم على غيره كذلك.
( و ) حينئذ فـ ( ـضابط العمد
أن يكون عامدا في فعله وقصده ) بمعنى أن يقصد الفعل والقتل ، أو يقصد الفعل الذي يقتل مثله غالبا وإن لم يقصد
القتل ، كما مر تحقيقه في كتاب القصاص مع زيادة قيد العدوان فيما ترتب عليه منه ، ضرورة
عدم وجوب القصاص بالضابط المزبور الشامل للقتل بحق وغيره مما لا قصاص فيه.
( و ) ضابط ( شبيه العمد أن
يكون عامدا في فعله ) وهو الضرب للتأديب
أو المزح أو نحوهما مما لم يرد به القتل ، ومنه علاج الطبيب فيتفق الموت به ، بل
ومنه الضرب بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان فيتفق الموت به ، على الكلام السابق في
القصاص فيه وفيما لو قصد القتل بما لا يقتل غالبا ، والغرض هنا بيان كون المراد
بشبيه العمد أن يكون عامدا في فعله ( مخطئا في قصده ) الذي هو القتل بمعنى عدم قصده القتل.
( و ) أما ضابط ( الخطأ المحض ) المعبر عنه في النصوص بالخطإ الذي