القواعد ، ويحتمل
العدم لعدم تحقق الذهاب الدائم خصوصا بعد إخبار أهل الخبرة بعوده.
( ولو أكذب ) أي ( الجاني ) المجني عليه ( عند دعوى ذهابه ،
أو قال : لا أعلم ، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصحيح به بعد
استغفاله فإن تحقق ) بعد
( ما ادعاه ) أعطي الدية
( وإلا أحلف القسامة ) للوث
( وحكم له ) ولعله على ذلك
ينزل ما عن المبسوط من إطلاق تحليفه كصحيح سليمان بن خالد ، بل وما عن كافي أبي
الصلاح من إطلاق أنه من ارتاع للصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع وإلا فهو أصم
، والله العالم.
( ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف
الدية ) من غير فرق بين كونها أحد
من الأخرى أو لا ، بل وبين أن يكون له سواها أولا ، سواء كانت الذاهبة بآفة من
الله تعالى شأنه أو بجناية جان ، لإطلاق النص والفتوى ، خلافا لابن حمزة فأوجب
الدية كاملة إن كانت الأخرى ذهب بسبب من الله تعالى شأنه ولم أجد له دليلا سوى
القياس على العين وهو باطل عندنا.
( ولو ) ادعى ( نقص سمع أحدهما
قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة ) سدا جيدا ( وتطلق الصحيحة ويصاح به ) أو يضرب بجرس حيال وجهه ويتباعد عنه
( حتى يقول لا أسمع ) فيعلم ذلك المكان
( ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية ) من جهة أخرى يبعد المقايسة بينها وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر
( فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ويعتبر بالصوت ) تباعدا عنه [١] ( حتى يقول لا أسمع
ثم ) و
( يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح ) حينئذ ( مسافة الصحيحة
والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت ) إن نصفا فنصف الدية وإن ثلثا فثلث (
و ) هكذا.
( في رواية ) أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام
( يعتبر