( وفي ) إذهابـ ( ـه ) كملا من الأذنين باختلاف أصنافه حدة وثقلا
( الدية إن ) علم ذلك ولو بأن
( شهد أهل المعرفة باليأس ) من عوده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص عموما
وخصوصا منها ما مر في خبر إبراهيم [١] بن عمرو (
و ) منها ما في [٢] الذي عرضه يونس
على الرضا عليهالسلام « في ذهاب السمع كله ألف دينار » نعم
( إن أملوا ) أي أهل الخبرة
( العود بعد مدة معينة توقعنا انقضائها فإن لم يعد ) فيها ( فقد استقرت الدية
) بل لعله كذلك أيضا لو قال
أهل الخبرة يرجى عوده لا إلى مدة معلومة ، ضرورة اقتضاء اعتبار ذلك سقوط الدية ـ كما
سيأتي إن شاء الله في الابصار ـ ولو رجع في أثناء المدة المعلومة فالأرش ، بل وكذا
لو رجع بعدها لظهور عدم ذهابه وإن أخطأ أهل الخبرة بالتحديد ، بل وكذا بعد
الاستيفاء.
وفي صحيح سليمان
بن خالد [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع
، قال : يترصد ويستغفل وينتظر به سنة ، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع وإلا
أحلفه وأعطاه الدية ، قال : فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع ، قال : إن كان الله
تعالى رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا » لكنه لا يخلو من إجمال.
وعلى كل حال فلو
مات قبل انتهاء المدة فالأقرب وجوب الدية كما في
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.