ما أورده شيخنا في
نهايته إلا أن هذا أظهر من ذلك ، وشيخنا قد رجع عما أورده في نهايته ، وقال بما
اخترناه الآن في مسائل خلافه وهو الصحيح ، لأن تداخل الديات إذا لم يمت المجني
عليه يحتاج إلى دليل [١] » وصريحه موافقة المشهور هنا كما أن الشيخ رجع عما في
النهاية إلى موافقته أيضا في محكي الخلاف والمبسوط ، بل قيل إن الشيخ لم يعمل
بالخبر المزبور في مسألة تداخل جناية الطرف في النفس في صورة الافتراق التي حكم هو
فيها بعدم التداخل ، فكيف يصح استناده إليها هنا؟ وعلى كل حال فالصحيحة المزبورة
قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه (
و ) من هنا كان
( الأول ) مع كونه أشهر بل المشهور
( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ،
بل عليه عامة المتأخرين ، بل عن الخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي رواية لو
ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله
ففيه الدية وهي حسنة ) بل صحيحة إن كان
المراد الرواية المزبورة [٢] المتضمنة للحكم المزبور ، ويمكن أن يريد رواية أبي حمزة
الثمالي [٣] « قال لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه ـ يعني ذهب
عقله ـ؟ قال : عليه الدية ، قال : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه
عقله ، إله أن يأخذ الدية؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قال : فإنه مات بعد
شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ، قال : إن أرادوا أن
يقتلوه [٤] ويردوا الدية ما بينهم
[١] السرائر كتاب
الديات ، باب ديات الشجاج والجراح ص ٤. وأيضا راجع باب ديات الأعضاء منه ص ٥ فإنه
تعرض للمسألة في موضعين.