responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 291

( المقصد الثاني )

( في الجناية على المنافع )

( وهي سبعة ) ‌

( الأول : العقل )

( وفيه الدية ) كاملة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد منهم الشيخ وابن زهرة في محكي المبسوط والغنية ، مضافا إلى النصوص التي منها‌ خبر إبراهيم [١] عن الصادق عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات » ‌بل وإلى ما دل [٢] على وجوب الدية في كل ما كان في الإنسان منه واحد ، بل ظاهر الفتوى ومعقد نفى الخلاف وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين الضرب على الرأس وغيره أو غيره مما ليس بجرح أو ضرب كما لو أفزعه حتى ذهب عقله وهو واضح ( وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ) كي توزع عليه الدية فيرجع إلى الحكومة كما في غيره.

( و ) لكن ( في المبسوط ) والوسيلة وقواعد الفاضل ( يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٦.

[٢] راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست