( وفيه الدية ) كاملة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد منهم الشيخ
وابن زهرة في محكي المبسوط والغنية ، مضافا إلى النصوص التي منها خبر إبراهيم [١] عن الصادق عليهالسلام « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو
حي بست ديات » بل وإلى ما دل [٢] على وجوب الدية في كل ما كان في الإنسان منه واحد ، بل
ظاهر الفتوى ومعقد نفى الخلاف وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين الضرب على الرأس وغيره
أو غيره مما ليس بجرح أو ضرب كما لو أفزعه حتى ذهب عقله وهو واضح
( وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ) كي توزع عليه الدية فيرجع إلى الحكومة كما في غيره.
( و ) لكن ( في المبسوط ) والوسيلة وقواعد الفاضل
( يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين
كان الذاهب
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٦.
[٢] راجع الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.