فـ
( ـهي أولى ) مضافا إلى أن
استمساك البول منفعة واحدة فتجب في تفويتها الدية كما ستعرفه في نظائره ، وإلى عدم
القائل بالرواية الأولى كما اعترف به بعضهم ، فلا تصلح معارضة للأخيرة المعتضدة
بالشهرة الظاهرة والمحكية التي بها يجبر ضعف الرواية.
( و ) عليه أيضا ( مثل مهر نسائها )
لخبر أبي عمر الطبيب [١] أيضا عن الصادق عليهالسلام ، وما مر من خبر
عبد الله [٢] بن سنان الوارد في الشعر ولعله إليهما أشار في محكي
السرائر بقوله : « وفي رواية أخرى مهر نسائها » ولخبر السكوني [٣] « أن عليا عليهالسلام رفع إليه جاريتان
دخلت الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها » بناء على
أن المراد من ذلك مهرها كما عن جماعة ، ويحتمل إرادة ديتها ، بل عن مجمع البحرين
تفسير الخبر المزبور به [٤] ، وحينئذ يكون معاضدا للرواية المزبورة ، ولا يقدح خلوهما
عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق ـ كما في الرياض ـ على ثبوته ، بل وإلى
قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ، بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة المقدر
في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فتفرض الحرة حينئذ أمة وتقوم ، بل قيل : إنه
يشعر به القوية المتقدمة [٥] في إفضاء المرأة ، إلا أنك قد عرفت هناك ما يقتضي قوة
دخوله في المهر فلاحظ وتأمل.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.