responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 290

فـ ( ـهي أولى ) مضافا إلى أن استمساك البول منفعة واحدة فتجب في تفويتها الدية كما ستعرفه في نظائره ، وإلى عدم القائل بالرواية الأولى كما اعترف به بعضهم ، فلا تصلح معارضة للأخيرة المعتضدة بالشهرة الظاهرة والمحكية التي بها يجبر ضعف الرواية.

( و ) عليه أيضا ( مثل مهر نسائها ) لخبر أبي عمر الطبيب [١] أيضا عن الصادق عليه‌السلام ، وما مر من خبر عبد الله [٢] بن سنان الوارد في الشعر ولعله إليهما أشار في محكي السرائر بقوله : « وفي رواية أخرى مهر نسائها » ولخبر السكوني [٣] « أن عليا عليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلت الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها » ‌بناء على أن المراد من ذلك مهرها كما عن جماعة ، ويحتمل إرادة ديتها ، بل عن مجمع البحرين تفسير الخبر المزبور به [٤] ، وحينئذ يكون معاضدا للرواية المزبورة ، ولا يقدح خلوهما عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق ـ كما في الرياض ـ على ثبوته ، بل وإلى قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ، بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة المقدر في الأخبار بعشر القيمة إن كانت أمة فتفرض الحرة حينئذ أمة وتقوم ، بل قيل : إنه يشعر به القوية المتقدمة [٥] في إفضاء المرأة ، إلا أنك قد عرفت هناك ما يقتضي قوة دخوله في المهر فلاحظ وتأمل.


[١] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

[٤] مجمع البحرين مادة عقل.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست