غير عيب فأربعة
أخماس دية فكه ) كما صرح به من
عرفت عدا ابن زهرة منهم ، ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل ، ولكن في كتاب ظريف [١] « في فك كل من
المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا ».
وفي كشف اللثام «
ونحوه عن الرضا عليهالسلام » [٢] [٢٢٩٤٠] « وفي فك الكف ثلث دية اليد مأة وستة وستون دينارا
وثلثا دينار » قال : « وكذا روى عن الرضا عليهالسلام[٣] « وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو
القدم عشر دنانير ، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا في فك
المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك المفصل الأوسط والأعلى من
سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة
دنانير ، وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار » كذا عن
الكافي [٤].
وفي الفقيه
والتهذيب والجامع « في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاث دنانير وثلثا دينار ،
وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار » [٥]
وقال ابن حمزة : «
فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية
الفك ، وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك
الكف ، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فك العضد أو المرفق
أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر
والتأم ففيه أربعة