responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 286

غير عيب فأربعة أخماس دية فكه ) كما صرح به من عرفت عدا ابن زهرة منهم ، ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل ، ولكن في‌ كتاب ظريف [١] « في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا ».

وفي كشف اللثام « ونحوه‌ عن الرضا عليه‌السلام » [٢] [٢٢٩٤٠] « وفي فك الكف ثلث دية اليد مأة وستة وستون دينارا وثلثا دينار » قال : « وكذا روى عن الرضا عليه‌السلام [٣] « وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التي تلي الكف أو القدم عشر دنانير ، وفي فك المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير ، وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل ، وفي فك المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين دينارا وثلثا دينار وفي فك الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانير ، وفي فك الأعلى من سائر أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار » كذا عن الكافي [٤].

وفي الفقيه والتهذيب والجامع « في فك أوسط سائر أصابع الرجل أيضا ثلاث دنانير وثلثا دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار » [٥]

وقال ابن حمزة : « فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد ، فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفك ، وفي فك أنملة الإبهام عشرة دنانير ، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف ، وفي فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث ، وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد فإن انجبر والتأم ففيه أربعة‌


[١] الكافي ج ٧ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٩.

[٢] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٨ الفقه المنسوب الى الرضا عليه‌السلام ص ٤٣.

[٣] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٨ الفقه المنسوب الى الرضا عليه‌السلام ص ٤٤.

[٤] الكافي ج ٧ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٩.

[٥] الفقيه ج ٤ ص ٨٦ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست