responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 282

( فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية ) كما في الكتب السابقة ( وهي رواية إسحاق بن عمار ) [١]

سمع الصادق عليه‌السلام يقول : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام بذلك ».

وفي المسالك « أن العمل بهما أي الروايتين مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكروا في ذلك خلافا » [٢] قلت : وهو كذلك كما اعترف به في الرياض ، بل صرح به الصيمري وزاد « بل فتاوى الأصحاب مطابقة » وحينئذ فيجبر الخبران المزبوران بذلك ، فما عساه يشعر به ما في المتن من النسبة إلى الرواية من التردد فيه في غير محله ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( في كسر كل عظم من عضو ) له مقدر ( خمس دية ) ذلك ( العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، نعم عن الخلاف [٣] « إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره » مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ، وربما يوافقه في الجملة ما‌ في كتاب ظريف [٤] على ما عن الكافي « إن في كسر كل من المنكب والعضد‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.

[٢] المسالك ج ٢ ص ٥٠٤.

[٣] الخلاف ج ٢ ص ٣٨٨ وفيه هكذا : « وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ».

[٤] الكافي ج ٧ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٦ وليس فيه قيد‌ « إذا جبرت على غير عثم » ‌

للمنكب نعم هو موجود في غير المنكب فراجع.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست