الحكومة أكثر
وعندنا في جميع ذلك مقدر كلما قلناه في اليد ذكرناه في الكتاب المتقدم ذكره إلى
آخره » [١] وحينئذ فيجري فيها ما سمعته في اليد ، وبالجملة الرجل
كاليد وأصابعها ، فلاحظ وتأمل.
( مسائل )
( الأولى : )
( في الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع
إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة
دنانير ) كما صرح به ابنا حمزة
وإدريس والفاضل والشهيدان وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا. نعم عن ابن إدريس أنه أطلق
المقدار الأول في مطلق الضلع ولم يفصل ، وفيه على تقدير خلافه أنه لا مستند للحكم
المزبور إلا ما في كتاب الظريف [٢] الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه ، وهو صريح في التفصيل ،
قال : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها الضلع فديته خمسة
وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف
، وموضحته على ربع كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع
عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ،
وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران
ونصف ».