مغلظة مؤجلة عندنا
في ماله وعندهم على العاقلة قال : وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضى مثلها وقد لا
يفضي ، فإن وجد الإفضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان عمد الخطاء
قال : وأحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأ محض » قلت : يتصور في الصغير والمجنون
والنائم بل وفيما إذا كان له زوجة قد وطأها ويعلم أن وطيها لا يفضيها فأصاب على
فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدها زوجته فإنه أيضا خطأ محض ، والله العالم.
( السابع عشر : )
( قال في المبسوط في الأليتين الدية وفي
كل واحدة ) منهما
( نصف الدية ومن المرأة ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها ) ووافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه
( وهو حسن تعويلا على الرواية ) [١]
( التي مرت في فصل الشفتين ) التي هي « كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيها الدية وفي أحدهما نصفها » ضرورة
كونهما عضوين متميزين ، فيهما الجمال والمنفعة ، إذ المراد بهما اللحم الناتي بين
الظهر والفخذين ، نعم الظاهر كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير وغيرها اعتبار
الوصول إلى العظم في وجوبها لأنهما اسم لمجموع ذلك عرفا ، وإلا فبعض الدية بالحساب
إن أمكن وإلا فالحكومة كما قيل ، أو الصلح الممكن إرادته من الحكومة هنا ، فإن لم
يمكن الصلح فليس إلا الأقل للأصل ، لكن في قواعد الفاضل بعد أن فسرهما بما سمعت
قال : « فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم » [٢] وظاهره الاكتفاء
بقطع المشرف منهما حتى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ ، بل لعل فيما زاد على ذلك
الحكومة
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.