responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 277

مغلظة مؤجلة عندنا في ماله وعندهم على العاقلة قال : وعمد الخطأ أن تكون كبيرة قد يفضى مثلها وقد لا يفضي ، فإن وجد الإفضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده فلهذا كان عمد الخطاء قال : وأحال بعضهم أن يتصور في الإفضاء خطأ محض » قلت : يتصور في الصغير والمجنون والنائم بل وفيما إذا كان له زوجة قد وطأها ويعلم أن وطيها لا يفضيها فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها ويعتقدها زوجته فإنه أيضا خطأ محض ، والله العالم.

( السابع عشر : )

( قال في المبسوط في الأليتين الدية وفي كل واحدة ) منهما ( نصف الدية ومن المرأة ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها ) ووافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه ( وهو حسن تعويلا على الرواية ) [١] ( التي مرت في فصل الشفتين ) التي‌ هي « كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيها الدية وفي أحدهما نصفها » ‌ضرورة كونهما عضوين متميزين ، فيهما الجمال والمنفعة ، إذ المراد بهما اللحم الناتي بين الظهر والفخذين ، نعم الظاهر كما عن المبسوط والوسيلة والتحرير وغيرها اعتبار الوصول إلى العظم في وجوبها لأنهما اسم لمجموع ذلك عرفا ، وإلا فبعض الدية بالحساب إن أمكن وإلا فالحكومة كما قيل ، أو الصلح الممكن إرادته من الحكومة هنا ، فإن لم يمكن الصلح فليس إلا الأقل للأصل ، لكن في قواعد الفاضل بعد أن فسرهما بما سمعت قال : « فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم » [٢] وظاهره الاكتفاء بقطع المشرف منهما حتى ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ ، بل لعل فيما زاد على ذلك الحكومة‌


[١] راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

[٢] مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٤٥٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست