لثلاث أو بعد مدة
النفاس ، وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك » [١] ولا بأس به ضرورة
اشتراك الجميع في أنها جناية لا مقدر لها فليس إلا الحكومة.
( ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر
ففيهما ديتها ) لما عرفت
( وفي الزائد ) من الجلد
( حكومة فلو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة ) للجلد ( ودية الجائفة ) كما في القواعد وغيرها.
( ولو قطع الحملتين ) من الثديين ( قال في المبسوط :
فيهما الدية ) وتبعه الفاضل
وابنا حمزة وإدريس في محكي الوسيلة والسرائر للضابط المزبور
( و ) لكن ( فيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين
والحلمتان بعضهما ) وهو مغاير للكل
المعلق عليه الحكم الذي يقتضي التوزيع على أجزائه ، فلو وجب فيهما الدية لزم
مساواة الجزء للكل ، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنص
والإجماع فيها دون الفرض ، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيرا كما في آية
السرقة والوضوء [٢] وكذا الأنف والذكر بخلافه ، فإنه لا يطلق الثدي على الحلمة.
اللهم إلا أن يدعى دخول الفرض في الضابط المزبور المخرج له عن القياس ، لكن فيه شك
أو منع ، والأصل البراءة ، والأولى الحكومة ، هذا كله في حلمتي ثديي المرأة.
و
( أما حلمتا ) ثديي
( الرجل ففي المبسوط والخلاف ) ومحكي السرائر ( فيهما الدية ، ) بل في الأخيرين أنه مذهبنا ، واختاره الفاضل في جملة من
كتبه ، للضابط المزبور الذي قيل لا يجري فيه الإشكال المذكور ، لعدم ثديين له
يكونان بعضا منهما ( وقال ابن بابويه ) [٣] ( رحمهالله
: « في حلمتي ثديي الرجل ثمن الدية مأة وخمسة وعشرون دينارا ) وفيهما معا ربع الدية ».