( وفي قطعه الدية كاملة ) وإن عاش الإنسان ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأنه
عضو واحد في البدن فيعمه الضابط ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
( الرابع عشر : الثديان )
( وفيهما من المرأة ديتها ) كاملة ، ( وفي كل واحدة نصف
ديتها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، للضابط المزبور ، وخصوص قول أمير
المؤمنين عليهالسلام في صحيح أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل قطع ثدي امرأته ، إذا أغرمه لها نصف الدية » (
ولو انقطع لبنهما ) الذي هو فيهما
بالجناية مع بقائهما ( ففيه الحكومة ) كما صرح به الشيخ في محكي المبسوط والفاضلان وغيرهما ، لعدم
مقدر له.
( وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله
) بسبب الجناية ، بل في كشف
اللثام مفسرا به عبارة القواعد « وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية
نزوله في وقته بأن قال أهل الخبرة : إن التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ، ووقته
إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن
[١] الوسائل الباب ـ
٤٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.