responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 263

( الثالث عشر : النخاع )

( وفي قطعه الدية كاملة ) وإن عاش الإنسان ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.

( الرابع عشر : الثديان )

( وفيهما من المرأة ديتها ) كاملة ، ( وفي كل واحدة نصف ديتها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، للضابط المزبور ، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في‌ صحيح أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل قطع ثدي امرأته ، إذا أغرمه لها نصف الدية » ‌( ولو انقطع لبنهما ) الذي هو فيهما بالجناية مع بقائهما ( ففيه الحكومة ) كما صرح به الشيخ في محكي المبسوط والفاضلان وغيرهما ، لعدم مقدر له.

( وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله ) بسبب الجناية ، بل في كشف اللثام مفسرا به عبارة القواعد « وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته بأن قال أهل الخبرة : إن التعذر من الجناية فالحكومة أيضا ، ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست