ينجبر على استواء
( فألف دينار ، ) بل عن المقنعة
والغنية والإصباح وموضع من السرائر الفتوى به ، بل عن الغنية الإجماع عليه ،
فالمتجه العمل به ، لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متصلا بالحكم بالثلث لو
صلح
الظهر ، ولعله للفرق بين الصلب والظهر ، كما عن التحرير إلا أنه خلاف ظاهر
الأصحاب
، بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين وغيره ، وفي
الصحاح «
الصلب من الظهر وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب » وفي مختصر النهاية
«
الصلب الظهر » وفي القاموس « عظم متصل من لدن الكاهل إلى العجب » ، والله
العالم
( ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ) أي كسر الظهر ( وثلثا دية لـ ) ـشلل (
الرجلين ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة
وأخبارها عليه ، مضافا إلى أنهما جنايتان فتجب فيهما ما أوجبه النص لعمومه ،
نعم
عن الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ولا وجه له ، هذا.
( وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه
وجماعه فديتان ) بإجماع الفرقة
وأخبارها لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما ، وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة
المصنف له إلى الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع أني لم أجده لغيره ، والله
العالم.