هو الأصل في إفشاء
المذهب وتقريره ، لكن ذلك كما ترى لا يصلح دليلا ، نعم يأتي إن شاء الله ، إن
العاقلة إذا فقدت أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل كما نص عليه هنا في كشف
اللثام.
( ولو قتل في الشهر الحرام ) رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ، (
ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا ) بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما
صريحا فضلا عن الظاهر مستفيض أو متواتر ، بل في المسالك « أن به نصوصا كثيرة » ،
وفي محكي الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارها ، وإن كنا لم نعثر إلا على خبر
كليب الأسدي [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث »
وخبره الآخر [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » الحديث ، اللهم
إلا أن يكون قرء [٣] ما تسمعه من النصوص [٤] الآتية « في الحرم » بلفظ الجمع على إرادة الأشهر الحرم ،
بل ربما كان ذلك عذرا للمصنف وغيره ممن أنكر وجود دليل على إلحاق الحرم بالشهر
الحرام ، فإنه من المستبعد عدم رؤيتهم للنصوص المزبورة مع وجودها في المجامع
العظام ، وعلى كل حال ففيهما الكفاية لإثبات مثله بعد ما عرفت ، والله العالم.
( وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ) زاده الله شرفا؟ ففي المتن
( قال الشيخان ) أي في المقنعة
والمبسوط والخلاف والنهاية على ما حكي عن بعضها : (
نعم ) يلزم مثل ذلك ، وظاهره
التوقف بل هو صريحة في النكت ، قال : « ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك » وكذا
النافع وتبعه على ذلك الفاضل في التحرير وأبو العباس والمقداد والشهيدان والكاشاني
على ما حكي عن بعضهم ، مع اعتراف أكثرهم
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.