responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 258

سلت بالسين المهملة أو غير ذلك.

( وفي قطعها بعد الشلل الثلث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، و‌قال الباقر عليه‌السلام للحكم [١] بن عيينة « في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ‌كقول الصادق عليه‌السلام للحسن بن [٢] صالح « فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح » ‌بل من خبر ابن عيينة يستفاد الضابط المزبور المفروغ منه عندهم في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار فيه شلل ، وحينئذ فلا يختص الشلل باليد كما عساه يتوهم مما في الصحاح « الشلل فساد في اليد » بل في القاموس « اليبس في اليد أو ذهابها ».

( وكذا ) يجب الثلث ( لو كان الشلل خلقة ) لإطلاق النص [٣] والفتوى ومعقد الإجماع وغيره.

( وفي الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ) كما صرح بذلك كله الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم ما حكى عن بعضهم ، ولذا نسبه غير واحد إلى الشهرة لرواية مسمع [٤] بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج أبيض فخمسة دنانير ».


[١] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول وسقطت منه الجملة الأولى فراجع.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

[٣] يعنى النصوص المذكورة آنفا.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست