( وفي قطعها بعد الشلل الثلث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع
الأصحاب ، وقال الباقر عليهالسلام للحكم [١] بن عيينة « في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما
كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » كقول الصادق عليهالسلام للحسن بن [٢] صالح « فيمن قطع
يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه
على الثلث من دية الصحاح » بل من خبر ابن عيينة يستفاد الضابط المزبور المفروغ منه
عندهم في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار فيه شلل ، وحينئذ فلا يختص الشلل باليد كما
عساه يتوهم مما في الصحاح « الشلل فساد في اليد » بل في القاموس « اليبس في اليد
أو ذهابها ».
( وكذا ) يجب الثلث ( لو كان الشلل
خلقة ) لإطلاق النص [٣] والفتوى ومعقد
الإجماع وغيره.
( وفي الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير
وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ) كما صرح بذلك كله الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان
والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم ما حكى عن بعضهم ، ولذا نسبه غير واحد إلى
الشهرة لرواية مسمع [٤] بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضي أمير
المؤمنين عليهالسلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج أبيض فخمسة
دنانير ».
[١] الوسائل الباب ـ
٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول وسقطت منه الجملة الأولى فراجع.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.