responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 252

ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان ، لا أنه يدخل في حكومة الكف ، ولكن عليه في الباقي حكومة أربعة أخماس الكف لأن الخمس الآخر منبع [١] الإصبع المفروضة ، والله العالم.

( الحادي عشر : الأصابع وفي أصابع اليدين ) العشر ( الدية وكذا في أصابع الرجلين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، ( و ) المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا ، بل عليه المتأخرون كافة ، أن ( في كل واحدة ) منهما ( عشر الدية ) لأصالة التساوي ، أو عدم التفاوت ، إن لم نقل بظهور ما دل على ثبوتها فيها في ذلك ، ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٢].

« أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل » ‌وفي‌ حسن الحلبي [٣] « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال : وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية؟ قال : نعم » ‌وفي‌ خبر أبي بصير [٤] « في كل إصبع عشر من الإبل » وقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر الحكم [٥] « في‌


[١] منبت ظ.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ وفيه : « وفي الإصبع عشر من الإبل ».

[٥] الكافي ج ٧ ص ٣٣٠ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٥٤ والوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول وفي الأخير سقطت الجملة الأولى فراجع.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست