كان فيه دية
وحكومة بقدر ما يقطع ، فان كان في نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي
الزيادة حكومة وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر و
( عندنا ) أن جميع ذلك
( فيه مقدر ) ذكرناه في تهذيب
الأحكام [١] ».
وإليه أشار المصنف
بقوله ( محيلا ) له ( على التهذيب ) إذ ليس في التهذيب حكم مخصوص للفرض ، وإنما فيه أن ما في
الإنسان منه اثنان في كل واحد نصف الدية.
اللهم إلا أن يفرق
بوجود المفصل وعدمه ، بمعنى أن اليد تتناول الكل والأبعاض ذوات المفاصل ، فإذا قطع
بعض ذو مفصل كالكف مع بعض آخر ، لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع ، فكأنه قطع
اليد وشيئا آخر لا مقدر فيه ، ففيه الحكومة ، بخلاف ما لو قطعها من مفصل المرفق أو
المنكب فإنها يد بلا زيادة ، إلا أن ذلك كما ترى ، ولذا قال في كشف اللثام : «
عليه منع ظاهر ».
نعم قد يقال إن
العمدة الإجماع على وجوب شيء زائد على الدية لنصف الذراع مثلا حكومة أو قسطا ،
وما سمعته من الكاشاني غير قادح في الإجماع المزبور ، ولعل وجهه أنه حيث تكون
الجناية عمدا لا ريب ولا خلاف معتد به في كون القصاص من الكف كما عرفته في كتاب
القصاص ، فلو لم يكن للزيادة شيء كانت جناية غير مستوفاة ، ولم يصل تمام الحق إلى
صاحبه ، بخلاف ما إذا كانت من المرفق أو المنكب ، فإن محل القصاص حينئذ متحقق في
العضو الواحد عرفا ، فليس له إلا القطع أو دية ذلك العضو ، وهو دية اليد ، فيدخل
حينئذ الساعد والعضد كما تدخل الأصابع في قطع الكف ، لعدم دليل يدل على تقدير لهما
في الفرض زائد على دية اليد ، فأصل البراءة بحاله حينئذ ، ولا ينافي ذلك ثبوت دية