responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 246

كالنصوص [١].

ولو قطع آخر الكف ففيه الحكومة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعدم التقدير له حينئذ.

وكذا لو قطع كفا لا أصابع لها خلقة أو بآفة.

( ولو قطع معها ) أي الكف ( شي‌ء من الزند ) الذي هو موصل طرف الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد ( ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائد حكومة ) وفاقا للشيخ والقاضي والفاضل والشهيدين على ما حكي عن بعضهم ، بل عن المختلف أنه الأشهر ، وهو الموافق لما نص عليه الشيخ أيضا وابن حمزة والفاضلان وغيرهم في كتاب القصاص من أنه لو قطع مع الكف بعض الذراع اقتص في الكف وكان له في الزائد الحكومة ، إذ بعض الزائد هو بعض الذراع ، ومن هنا نص في كشف اللثام على عدم الفرق بين بعض الزند وبعض الذراع ، ولكن قد يشكل أصل الحكومة بناء على أن في الذراع الدية بأن المتجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ما له مقدر ، ولذا كان المحكي عن ابن إدريس اعتبارها.

نعم قد قلنا في كتاب القصاص : يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي اعتبار المساحة لأن الغرض بيان عدم الإجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد ، باعتبار صدق اسم اليد فيدخل الزائد قصاصا ودية في الكف ، كما عن الكاشاني اختياره هنا لإطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض.

( و ) يؤيده ما ذكره غير واحد ، بل في الروضة نسبه إلى المشهور أنه ( لو قطعت من المرفق أو المنكب ) لم يكن له إلا دية اليد ، خمسمائة دينار ، ولعله المراد مما ( قال في المبسوط ) : « اليد التي يجب هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع ، فإن قطع أكثر من ذلك‌


[١] راجع الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست