ولو قطع آخر الكف
ففيه الحكومة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعدم التقدير له
حينئذ.
وكذا لو قطع كفا
لا أصابع لها خلقة أو بآفة.
( ولو قطع معها ) أي الكف ( شيء من الزند ) الذي هو موصل طرف الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد
( ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائد حكومة ) وفاقا للشيخ والقاضي والفاضل والشهيدين على ما حكي عن بعضهم
، بل عن المختلف أنه الأشهر ، وهو الموافق لما نص عليه الشيخ أيضا وابن حمزة
والفاضلان وغيرهم في كتاب القصاص من أنه لو قطع مع الكف بعض الذراع اقتص في الكف
وكان له في الزائد الحكومة ، إذ بعض الزائد هو بعض الذراع ، ومن هنا نص في كشف
اللثام على عدم الفرق بين بعض الزند وبعض الذراع ، ولكن قد يشكل أصل الحكومة بناء
على أن في الذراع الدية بأن المتجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ما له مقدر ،
ولذا كان المحكي عن ابن إدريس اعتبارها.
نعم قد قلنا في
كتاب القصاص : يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي اعتبار المساحة لأن
الغرض بيان عدم الإجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد ، باعتبار صدق اسم
اليد فيدخل الزائد قصاصا ودية في الكف ، كما عن الكاشاني اختياره هنا لإطلاق
النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض.
( و ) يؤيده ما ذكره غير واحد ، بل في الروضة نسبه إلى المشهور
أنه ( لو قطعت من المرفق أو المنكب ) لم يكن له إلا دية اليد ، خمسمائة دينار ، ولعله المراد مما
( قال في المبسوط ) : « اليد التي يجب
هذا فيها هي الكف إلى الكوع وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع ، فإن
قطع أكثر من ذلك
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء.