( وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية
) بلا خلاف أجده في شيء من
ذلك بين المسلمين ، فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص
العامة والخاصة [١] ، ويتساوي اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع ،
كما يتساوى من له يدان ومن ليس له إلا يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل
الله ، خلافا للأوزاعي في الأخيرة ، فأوجب في الباقية دية اليدين ، وهو اجتهاد
وقياس على العين في الجملة ، في مقابلة ما سمعت.
( وحدهما المعصم ) أي الكوع والمفصل الذي بين الكف والذراع ، موضع السوار ،
بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام عندنا ، خلافا لبعض العامة ، مشعرا بل ظاهرا
إن لم يكن صريحا في الإجماع الذي يشهد له التتبع ، فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن
علم الهدى وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم ، ضرورة
احتمال الصدق على البعض كالكل.
وعلى كل حال
( فلو قطعت ) منه
( مع الأصابع فـ ) ـليس فيه إلا
( دية اليد خمسمائة دينار ) خاصة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق النصوص والفتاوى
( و ) أن في كل واحد نصف الدية.
نعم
( لو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي
منهما مستفيض ،
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.