كسر عرضا وبقي
أصلها صحيحا مع تمام السنخ فالسنخ تابع لجناية الثاني ، ولا شيء فيه عندنا ، ولو
كسر بعضها طولا لكن دون شيء من السنخ فعلى الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما
تحته من السنخ فلا شيء فيه وعليه حكومة للسنخ الذي كسر ظاهره الأول ، فإن قال
المجني عليه : الفائت بجناية الأول الربع ، وقال الثاني : بل النصف ، ففي القواعد
ومحكي المبسوط قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة ، ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل
البراءة ، والله سبحانه العالم.
( الثامن : العنق )
( وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور ) [١] مائل العنق أو جنى
عليه حتى صار كذلك وإن لم يكن كسر ( الدية ) كاملة ، فلا خلاف أجده بيننا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه لقول
رسول الله صلىاللهعليهوآله في خبر مسمع في الصعر [٢] والصعر أن يثنى عنقه في ناحية ، والضعف منجبر بما عرفت.
هذا ولكن في كتاب ظريف [٣] « إن فيه نصف الدية » وفيه أيضا « في صدع الرجل إذا أصيب
فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار » إلا أني لم أجد
عاملا به منا ، كالقول بالحكومة المحكي عن الشافعي ، مضافا إلى الإجمال في الثاني
باعتبار احتمال إعجام عين الصدغ وضم جيم الرجل في الموضعين وإهمال العين وتسكين
الجيم مع كسر الراء ، أي إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت
[١] في الأصل : أصغر
، والصحيح أصعر أو الأصور بقرينة قوله : في خبر مسمع في الصعر وقوله : ولو زال
الصور.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأول.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.