responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 243

كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع تمام السنخ فالسنخ تابع لجناية الثاني ، ولا شي‌ء فيه عندنا ، ولو كسر بعضها طولا لكن دون شي‌ء من السنخ فعلى الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من السنخ فلا شي‌ء فيه وعليه حكومة للسنخ الذي كسر ظاهره الأول ، فإن قال المجني عليه : الفائت بجناية الأول الربع ، وقال الثاني : بل النصف ، ففي القواعد ومحكي المبسوط قدم قول المجني عليه لأصالة السلامة ، ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة ، والله سبحانه العالم.

( الثامن : العنق )

( وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور ) [١] مائل العنق أو جنى عليه حتى صار كذلك وإن لم يكن كسر ( الدية ) كاملة ، فلا خلاف أجده بيننا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر مسمع في الصعر [٢] والصعر أن يثنى عنقه في ناحية ، والضعف منجبر بما عرفت. هذا ولكن في‌ كتاب ظريف [٣] « إن فيه نصف الدية » وفيه أيضا « في صدع الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار » ‌إلا أني لم أجد عاملا به منا ، كالقول بالحكومة المحكي عن الشافعي ، مضافا إلى الإجمال في الثاني باعتبار احتمال إعجام عين الصدغ وضم جيم الرجل في الموضعين وإهمال العين وتسكين الجيم مع كسر الراء ، أي إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت‌


[١] في الأصل : أصغر ، والصحيح أصعر أو الأصور بقرينة قوله : في خبر مسمع في الصعر وقوله : ولو زال الصور.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأول.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست