وكذا في كتاب ظريف
على ما في الكافي [١] والتهذيب « فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا
ونصف » وعلى ما في الفقيه [٢] « فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن
انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف » لم نجد عاملا بشيء منهما.
( وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ) كما قطع به الشيخان وابن حمزة والفاضل ، بل في الروضة
وغيرها نسبته إلى المشهور ولعله لأولويته من الاسواد وكونه شللا أو بحكمه ، بل
ذكره في المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في وجود رواية به خصوصا بعد استقراء
أحوالها في ذلك بل في المتن ( وفي الرواية ضعف
) وهو صريح في عثوره عليها
لكن قد اعترف غير واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور عليها ، بل توقف بعد الناس في
العمل بها لذلك ولعدم تحقق شهرة جابرة وإن حكيت ، ومع تسليمها فإنما هي تجبر الخبر
بعد وضوح دلالة وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية.
( و ) من ذلك ونحوه قال المصنف
( الأشبه الحكومة ) [٣] أي أشبه بأصول المذهب بعد عدم ثبوت التقدير ، وتبعه بعض من
تأخر عنه وإن كان قد يناقش بأن الأصح جبرها للسند وللدلالة على أنه لا يكفي [٤] في ثبوت وضوح
متنها حكاية المحقق له وإن لم يعمل بها. لكن الإنصاف مع ذلك عدم ترك الاحتياط مع
إمكانه.
وفي كتاب ظريف [٥] « ان فيه نصف
ديتها » وفي كشف اللثام