responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 239

وكذا في كتاب ظريف على ما‌ في الكافي [١] والتهذيب « فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف » وعلى ما في الفقيه [٢] « فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف » ‌لم نجد عاملا بشي‌ء منهما.

( وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ) كما قطع به الشيخان وابن حمزة والفاضل ، بل في الروضة وغيرها نسبته إلى المشهور ولعله لأولويته من الاسواد وكونه شللا أو بحكمه ، بل ذكره في المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في وجود رواية به خصوصا بعد استقراء أحوالها في ذلك بل في المتن ( وفي الرواية ضعف ) وهو صريح في عثوره عليها لكن قد اعترف غير واحد ممن تأخر عنه بعدم العثور عليها ، بل توقف بعد الناس في العمل بها لذلك ولعدم تحقق شهرة جابرة وإن حكيت ، ومع تسليمها فإنما هي تجبر الخبر بعد وضوح دلالة وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية.

( و ) من ذلك ونحوه قال المصنف ( الأشبه الحكومة ) [٣] أي أشبه بأصول المذهب بعد عدم ثبوت التقدير ، وتبعه بعض من تأخر عنه وإن كان قد يناقش بأن الأصح جبرها للسند وللدلالة على أنه لا يكفي [٤] في ثبوت وضوح متنها حكاية المحقق له وإن لم يعمل بها. لكن الإنصاف مع ذلك عدم ترك الاحتياط مع إمكانه.

وفي‌ كتاب ظريف [٥] « ان فيه نصف ديتها » ‌وفي كشف اللثام‌


[١] الكافي ج ٧ ص ٣٣٣ ، والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٠.

[٢] الفقيه ج ٤ ص ٨٣.

[٣] كذا في الأصل ، ولكن في الشرائع هكذا : « الحكومة أشبه ».

[٤] كذا في ثلاث نسخ راجعناها ، ويحتمل زيادة كلمة « لا » كما لا يخفى.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست