نعم في المبسوط :
« إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير إلا لونها فإن كان التغيير سوادا مع بقاء منافعها
وقوتها ففيها حكومة وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرناه في النهاية يعني ثلثي ديتها
، فإن كان خضرة دون السواد ففيها حكومة ، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة ،
لأن السن يصفر من دون علة فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية ، لأنها سن بحالها
وإنما لحقها شين فهي كالإصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها ، فإن ذهب مع هذا
التغيير بعض منافعها كان ضعفت عن القوة التي كانت عليها في عض المأكول ونحو ذلك
ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معا ، فإن ذهب مع هذا التغيير كل منافعها حتى لا
تقوى على أن يمضغ [١] بها شيئا فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلثا الدية لأن كل
ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية ، فإن قلعها قالع بعد ذلك
فعليه » [٢].
وفي كشف اللثام «
فكأنه عند بقاء المنافع شبه متردد في ثلثي ديتها والحكومة » [٣] قلت لعل ظاهره
الحكومة مع بقاء المنافع ، وإن نسب [٤] الثلثين إلى الرواية. نعم هو جازم بالثلثين مع ذهاب
المنافع مدرجا له بالشلل ، وقد عرفت أن ظاهر الأصحاب بل والنص على عدم الفرق ، كما
أن ظاهرهم اختصاص التقدير المزبور بالسواد دون غيره من الألوان التي فيها الحكومة
سواء بقيت منافعها أو ذهبت كلا أو بعضا لعدم اندراج مثله في مسمى الشلل
[٢] المبسوط ج ٧ ص
١٤١ ـ ١٤٢ وفيه هكذا : فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه الدية لأن كل ما كان في
إتلافه الدية كان في الشلل منه الدية » وفيه سقط كما لا يخفى فراجع.