هذا كله في الطفل
قبل بلوغه حد النطق ( أما لو بلغ حدا ينطق مثله ) عادة ( ولم ينطق ففيه
ثلث الدية ) بلا خلاف أجده فيه
، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ( لغلبة الظن ) واطمينان النفس الذي هو كالعلم
( بالآفة ) التي تلحقه
بالأخرس ، مضافا إلى أصل البراءة (
و ) لكن
( لو ) اتفق تخلف ذلك فـ ( ـنطق
بعد ذلك ) فيما بقي من لسانه أو
بالحروف التي لا تحتاج إلى لسان ( تبينا الصحيحة ) حينئذ ( واعتبر بعد ذلك
بالحروف ) لاندراجه في دليله السابق
( وألزم الجاني دية ما نقص عن الجميع ) منها ( فإن كان ) ديته ( بقدر ما أخذ ) منه قولا فذاك ( وإلا تمم
له ) ولو نقص ديته عنه استعيد
من المجني عليه الزائد منها على المأخوذ أولا ، والله العالم.
( ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه ) كلا أو بعضا ( عند الجناية صدق
مع القسامة ) بالإشارة مع فرض
دعوى ذهاب الكل وإن أنكر الجاني ، بلا خلاف أجده بين من تعرض له من الشيخ
والفاضلين والشهيدين بل هو الموجود في كتاب ظريف [١] ولعله
( لتعذر البينة ) عليه وحصول اللوث
بحصول الظن المستند إلى السبب ، وهو الجناية بصدقه ، لكن إن ادعى الكل حلف خمسين ،
وإن ادعى النصف فنصفها وهكذا ، وعلى كل حال فلا شيء منها على قومه بعد فرض تعذر
اطلاعهم على ذلك ، وربما احتمل الإمهال والتأجيل وامتحانه وترصده وإغفاله إلى سنة
، وفيه تأخير الحق عن صاحبه الطالب له بلا دليل إلا القياس على ما تسمعه في السمع
والبصر ( و ) هو باطل عندنا.
نعم
( في رواية ) الأصبغ بن نباتة
عن أمير المؤمنين عليهالسلام التي رواها المحمدون الثلاثة [٢] (
يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب ) إلا أنها ضعيفة جدا لأن في سندها محمد بن فرات ، وهو