نعم المتجه بناء
على ما ذكرناه أن تقسم الدية على ثمانية وعشرين جزءا مع فرض ذهابها أجمع ، أما إذا
بقي بين النطق بالهمزة منها دون الألف أو بالعكس فيمكن أن يقال بالحكومة فيه أو
بتوزيع ما يخص هذا الحرف بينهما فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا
يعد « لا » حرفا واحدا منها كما نص عليه غير واحد ضرورة ذكر الألف واللام فيها وهو
واضح.
( و ) حينئذ فـ ( ـتبسط الدية
على الحروف ) الثمانية والعشرين
( بالسوية ويأخذ ) المجني عليه
( نصيب ما يعدم منها ) بالجناية بعد
توزيع الدية عليها بلا خلاف أجده فيه بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ،
وفي كشف اللثام « هو فتوى الأصحاب » ويدل عليه خبر السكوني [١] وغيره من النصوص
على وجه لا يعارضه ما سمعته في خبر سماعة [٢] من اعتبار حساب الجمل الذي لم نجد به قائلا كما اعترف غير
واحد ، مضافا إلى ما مضى من الكلام فيه.
( وتتساوى اللينة وغيرها ثقليها وخفيفها
) بلا خلاف أجده فيه بيننا
، بل عن الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل قيل إن الإجماع ظاهر المبسوط
والسرائر ، وفي كشف اللثام « عليه فتوى الأصحاب » ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما
سمعته من النصوص وغيرها.
نعم عن بعض العامة
اعتبار اللينة خاصة بناء على إنه لاحظ للسان في غيرها ، وهو مع أنه اجتهاد في
مقابلة النص قد أجيب عنه بأن غيرها وإن لم يكن من حروفه لكن لا ينتفع بها بدون
اللسان والله العالم.
( و ) حيث قد عرفت أن الاعتبار بها فـ ( ـلو
ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة ) وإن كان المقطوع بعض اللسان ( ولو صار ) بالجناية ( سريع
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٧.