responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 209

( السادس اللسان )

( و ) لا خلاف كما اعترف به غير واحد ( في ) اقتضاء ( استيصال الصحيح ) جسما ونطقا ( الدية ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض ، كالنصوص التي منها‌ صحيح [١] العلاء بن فضيل « في لسانه الدية كاملة » وموثق [٢] سماعة « في اللسان إذا قطع الدية كاملة » ‌مضافا إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الإنسان منه واحد ، ( و ) لا خلاف أيضا في أن ( في لسان الأخرس ثلث الدية ، ) بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه ، بل هو المحكي عن الغنية ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها ، وهو الحجة بعد تبينه ، وبعد‌ صحيح بريد أو حسنه [٣].

« في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية » ‌، بل مقتضى الإطلاق المزبور نصا وفتوى عدم الفرق بين الأخرس خلقة أو عرضا ، لكن في‌ صحيح أبي بصير [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية [٥] وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه » ‌إلا أني لم أجد عاملا به فهو شاذ قاصر عن تقييد غيره ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من احتمال ذلك في غير محله.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.

[٥] في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ : « فعليه الدية » وفي الكافي ج ٧ ص ٣١٨ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠ : « فعليه ثلث الدية ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست