والتنقيح والمسالك
ومجمع البرهان والمفاتيح ، وكذا الروضة على ما حكي عن بعضها ، لكن قد يناقش
بالخروج عن العام بما عرفت ، وعدم صراحة خبر زرارة ، بل وظهوره ، بل واحتمال خبر
سماعة ما سمعت ، مع أنه كغيره مما دل على التسوية موافق للمحكي عن أبي بكر وابن
مسعود وأبي حنيفة والشافعي ومالك ، وبذلك يظهر لك قوة الثاني.
( و ) على كل حال فـ ( ـفي
قطع بعضها ) أي الشفة بعض
ديتها ( بنسبة مساحتها ) إلى المقطوع منها ، ففي النصف ديتها وهكذا ، لما عرفته في
نظائرها ، والمساحة تعتبر طولا وعرضا ، فلو قطع نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف ،
أما لو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فليس عليه إلا مضروب طول المقطوع في عرضه وهو
الثمن ، ولكن في القواعد « فعليه ثلاثة أثمان ديتها » وهو غير متجة ظاهرا ، ولذا
تكلف بعض شراحه توجيهه بأن المراد أنه قطع من إحدى الشفتين نصفها والقطع من جهة
الطول لأن [١] النصفية من جهة خاصة ، بل من الجهتين ، ومن الأخرى ربعها ،
والقطع عرضا ، فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين ، وللثاني ربع دية كله
وهو ثمن ديتها ، فتلك ثلاثة أثمان ديتهما ، وهو مبني على تساويهما في الدية. ولو
فرض أنه قطع من شفة واحدة قطعة يكون نصفا لها طولا وعرضا أي طولها نصف طولها
وعرضها نصف عرضها ، وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس
كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك الشفة ، لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه.
( وحد الشفة السفلى عرضا ) كما في القواعد ومحكي المبسوط والمراسم أي عرفا هو
( ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ) وحد ( العليا ) كذلك هو ( ما تجافى عن
اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم وليس حاشية الشدقين منهما ) قطعا وكأن المراد بذلك الرد على من قال من العامة بعدم
القصاص فيهما لعدم حد لهما ، ومن قال منهم إن حد هما ما ينبو عند طباق الفم ، ومن
قال منهم
[١] كذا في الأصل ،
ولكن في كشف اللثام : « لا أن النصفية ... ».