الفحل » يحتمل أن
يراد به كل من الأربع والثلاثين وأن يراد كل منهما ومما قبلها ، ولعله المتعين
فيما في التهذيب. وظاهر طروقة الفحل فيه المعنى المعروف من بلوغها ذلك لا الحمل ،
وفي النهاية والغنية والإصباح ، أنه روى ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ،
وأربعون خلفة ، قال في النهاية : كلها طروقة الفحل ».
قلت : إلا أنه لم
نجده فيما وصل إلينا من النصوص كما لم نجد عاملا به ، بل خبر أبي بصير والعلاء غير
جامعين لشرائط الحجية ، والفتوى بمضمونهما مشكل ، بعد عدم الجابر ، وإجماع الشيخ
كأنه متبين الخلاف. وأشكل من ذلك القول الذي قد عرفت أنه لا دليل عليه من النصوص
التي وصلت إلينا ، ودليل مثل ذلك منحصر فيها ، ضرورة عدم صلاحية غيره.
( و ) حينئذ فالمتجه العمل بما
( في رواية ) عبد الله بن سنان
عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام التي رواها المحمدون الثلاثة [١] صحيحا في بعض
الطرق من أنها ( ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ،
وأربعون خلفة وهي الحامل ) وفاقا للمحكي عن أبي علي والمقنع والجامع والمقتصر وظاهر الغنية والتحرير ، بل
قيل إنه عمل بها في المبسوط أيضا ، غير أنه أثبت مكان ثلاثون بنت لبون ، ثلاثون
جذعة ، وإن كان ذلك كافيا في الخلاف والخروج عن الصحيح المزبور المتعين للعمل ،
كما جزم به في المسالك وغيرها ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف معتد به في أنه
( يضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة ) بل عن الخلاف والتحرير وظاهر المبسوط والسرائر أو صريحها الإجماع عليه للأصل
وغيره ، فما عن الحلبي من أنها على العاقلة واضح الفساد.
نعم إن لم يكن
عنده مال فعن النهاية والمهذب والغنية ، بل في الأخير الإجماع عليه ، « استسعى أو
أمهل إلى السنة وإن مات أو هرب أخذ بها أولى الناس به ،
[١] الفقيه ج ٤ ص
١٠٥ والكافي ج ٧ ص ٢٨١ والتهذيب ج ١٠ ص ١٥٩ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٩.