فهم الأصحاب : إن
قوله [١] : « فيما كان فيه في البدن واحد الدية » كالأنف شامل للقطع
( و ) للإفساد المزبور.
نعم
( لو جبر على غير عيب فمأة دينار ) كما صرح به من عرفت وغيرهم ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية على
الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه مضافا إلى ما عساه يفهم مما في خبر ظريف [٢] من ثبوت المأة في
كسر الظهر إذا جبر على غير عيب ، من أن ذلك كذلك في كل ما كان في كسره الدية ،
ومنه ما نحن فيه. فوسوسة بعض الأفاضل [٣] في دليل الحكم المزبور حينئذ في غير محله.
ولو نفذت فيه
نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا على وجه لا تنسد فثلث الدية بلا خلاف أجده فيه
، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل قيل قد يظهر من الغنية الإجماع
عليه ، لما في كتاب ظريف [٤] « فان نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة
وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار » بل في كشف اللثام وروى عن الرضا عليهالسلام[٥] وإن كان المظنون
إرادته ما في الفقه
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١٢ وغيره.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.