له نصف الدية وإن
شاء أخذ دية كاملة ويعفو [١] عن عين صاحبه » وفي خبر الحلبي [٢] وأبي بصير [٣] عن الصادق عليهالسلام « في عين الأعور
الدية » مع زيادة « كاملة » في أولهما إلى غير ذلك من النصوص التي قدمناها في
استحقاقه نصف الدية لو جنى عمدا على الصحيح فاقتص منه فلاحظ وتذكر ، مؤيدا ذلك كله
بأن العين الواحد له حينئذ بمنزلة عينين بالنسبة إلى الإبصار بل هو مثل ما لم يكن
فيه إلا واحد كالأنف.
نعم
( لو استحق ديتها ) بجناية جان عليه
وإن لم يكن قد أخذها ( كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة
دينار ) بلا خلاف أجده فيه ، بل
عن الغنية والخلاف الإجماع عليه ، بل هو كذلك على الظاهر ، كما اعترف به في كشف
اللثام ، وكذلك لو كان عورها قصاصا وإن لم يصرح به جماعة ، بل في كشف اللثام
الأكثر ، لكنه مندرج في معقد إجماعي الخلاف والغنية على ذهابها بغير الخلقة والآفة
السماوية ، وعلى كل حال بذلك تقيد النصوص المزبورة ، مضافا إلى النصوص والإجماع
على أن في إحدى العينين النصف المستثنى منهما ما عرفت خاصة ، بل قد يدعى أنه المراد
من الأخبار المزبورة ولو بملاحظة أن أخذه العوض أو استحقاقه أو الذهاب قصاصا لا
ينزل عينه الموجودة منزلة العين الواحدة ، بل ينزلها منزلة أحد العينين ، والله
العالم.
( وأما العوراء ففي خسفها روايتان
إحداهما ربع الدية ) كما في رواية عبد
الله بن سليمان [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية
العين ».
ورواية عبد الله
بن أبي جعفر عنه [٥] أيضا « في العين العوراء تكون قائمة فتخسف قال : قضى فيها
علي بن أبي طالب عليهالسلام بنصف الدية في العين الصحيحة » (
و ) لكن
( هي متروكة ) وإن حكى العمل بها
عن المفيد وسلار ، إلا