بعد انسياق
التقدير منها في النصوص والفتاوى إلى لحية الرجل دونها ، فتعتبر حينئذ بأمة تنقص
قيمتها بذلك إن كانت. وعن المبسوط اعتبارها بعبد تنقص قيمته بذلك كالذي له خمسون
سنة فصاعدا. وفيه نظر.
وكذا يثبت الأرش
في لحية الخنثى المشكل ، بل وفي لحية الأمة أيضا مع فرض زيادة القيمة بها كما عن
غير واحد التصريح به ومنه ما في القواعد « ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب
التعزير خاصة » إذ المراد فزادت بزوالها لقوله : « وكذا لو حلق شعر العانة منها أو
من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شيء » وذلك لأن الضمان إنما
يكون للنقص والفرض عدمه.
خلافا للمحكي عن
المبسوط فالحكومة ، والاعتبار بعبد إذا أزيلت لحيته نقصت قيمته ، وفيه ما لا يخفى.
نعم لو فرض التعيب
بإفساد منبت العانة مثلا على وجه تنقص به القيمة اتجه حينئذ مراعاة الأرش أما مع
عدمه فلا ، ولا ينافي ذلك ما ورد [١] « من أن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به ، باعتبار كونه
نقصا في الخلقة » ، ضرورة كون المراد هنا الحكومة التي مدارها على القيمة لا صدق
التعيب ، بل هو كذلك أيضا في حلق الرأس الرجل المعتاد حلقه ، وإطلاق الفتوى أن فيه
الأرش أو التقدير المزبور ، منزل على ما إذا حصل النقص به كما في الشعر الطويل
لبعض الشبان فتأمل جيدا.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأول.