قال : وسألته [٢] عن الدية ، فقال
: « دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على
أسنانها أثلاثا ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان ».
وهو ظاهر في
الاتحاد في مقدار الدية وأن الاختلاف إنما هو في مقادير الأسنان في الإبل ،
وبالجملة فالأمر مفروغ منه.
وأما قول أحدهما عليهماالسلام في صحيح محمد
وزرارة وغيرهما [٣] في الدية ، قال : « هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا
دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال
: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ،
كلها خلفة إلى بازل عامها ، قال : روى ذلك بعض أصحابنا عنهما ، وزاد علي بن حديد
في حديثه : إن ذلك في الخطأ » فالمراد منه عدم زيادة دراهم أو دنانير على الإبل ،
لأن الدية لا تكون دراهم ولا دنانير.
وعلى كل حال فقد
عرفت أن الإبل في دية العمد المسان ، وأما فيها ففي القواعد والتبصرة واللمعة
والنافع والروضة « أنها ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع
وثلاثون ثنية طروقة الفحل ». بل ربما نسب إلى النهاية وإن كنا لم نتحققه ، وإنما
المحكي عنها وعن الخلاف والوسيلة والمهذب أن
[١] هنا تمت رواية
أبي بصير وقد جعل الشارح جملا منها من المتن.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث السابع ، وهذا سنده « محمد بن يعقوب ، عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن حديد وابن أبى عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ،
عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما ... ».