هذا كله في شعر
الرجل ( أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر
) نسائ
( ها ) بلا خلاف أجده فيه إلا من
الإسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع شذوذه لا دليل له ، بل على
خلافه الإجماع عن الغنية كالأول لا خلاف فيه أيضا حتى منه ، التي لا ريب في
أولويتها من الرجل بذلك.
مضافا إلى خبر
عبد الله بن سنان [١] الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت بناء على أن
في سنده محمد بن سليمان وهو مجهول ، ولكن عن الوافي [٢] إبداله سليمان بن
داود المنقري ، فهو حسن أو صحيح ، وعلى كل حال « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ما
على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟
[١] الكافي ج ٧ ص
٢٦١ ولها صدر. الفقيه ج ٤ ص ٤٨ وفيه صدر الرواية فقط. التهذيب ج ١٠ ص ٦٤ وفي سند
هذه الثلاثة محمد بن سليمان وأيضا التهذيب ج ١٠ ص ٢٦٢ وفي سندها سليمان المنقري
فراجع.
[٢] الوافي ج ٩ ص ٥٤
عن الكافي والتهذيب والفقيه وفي سندها أيضا محمد ابن سليمان.
نعم نقلها في الجزء التاسع ص
١٠٣ من التهذيب وفي سندها المنقري وقال في ذيله : « بيان قد مضى تمامه في أبواب
الحدود بإسناد آخر ».
أقول : وفي نسخة مصححة من
التهذيب عندنا ، « إبراهيم بن سليمان المنقري » مكان « سليمان المنقري » وهو غلط
ظاهرا راجع « معجم رجال الحديث » المجلد الأول.
وأيضا راجع مفتاح الكرامة ج
١٠ ص ٣٧٩ فإنه قال : « في سند التهذيب في كلا الموضعين محمد بن سليمان ، على ما في
نسخة منه عندنا ».
كما أن ما في الوسائل من وصف
« محمد بن سليمان » بالمنقرى تصحيف « البصري » ظاهرا ، راجع الوسائل ، الباب ـ ٣٠
ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والباب ـ ٥ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ،
الحديث الأول.