شعره ، وكم تكون
قيمته بعد ذهاب شعره ، ويؤخذ من ذلك الحساب دية الحر ».
قلت : قد عرفت
الكلام في الأرش إذا عادت سن المثغر [١] ، إذ المقام أحد أفراده فلاحظ وتأمل.
وعن الوسيلة « إن
نبت بعضه أو كله ففيه الأرش » ، وفي كشف اللثام عن الرضا عليهالسلام[٢] « ان نبت بعضه
أخذ من الدية بالحساب » قال : « وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت وغيره ».
قلت : ستعرف
اتفاقهم ظاهرا على اعتبار النسبة في أبعاض كل ماله مقدر ، وأما الأرش فهو بالنسبة
إلى العائد من حيث زواله ثم عوده ، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع ، وحينئذ فما
في الوسيلة يمكن اتفاق الجميع عليه ، وإن كان ربما يتوهم من قولهم : « فان نبت
ففيه الأرش » الجميع ، إلا أنه غير مراد قطعا ، ضرورة عدم التفاوت في الأرش على
الوجه المزبور بين الكل والبعض.
وأما الذي لم ينبت
فتعتبر مساحته كما ستعرف.
ثم إن الظاهر
اعتبار عدم النبات بحكم أهل الخبرة ، كما في نظائره لا إلى خصوص سنة كما عن
التحرير والجامع ، للخبر المزبور [٣] الذي يمكن حمله على ما ذكرنا ، ولذا قال في الأول : « ولو
طلب الدية قبل انقضائها دفعت إليه إن حكم أهل الخبرة بعدم النبات وإلا فلا ، وإن
طلب الأرش وإبقاء الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه ».
وقال أيضا : « ولو
نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فضل من الدية عن الأرش ، وكذا لو نبت بعد حكم أهل
المعرفة بعدم رجوعه ».