لخبري [٢] مسمع والسكوني عن
أبي عبد الله عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث
الدية » بل وصحيح سليمان [٣] المتقدم بناء على إرادة « أو » من « الواو » فيه ، والضعف
منجبر بما سمعت فاتجه العمل بها حينئذ.
( فإن نبتا فقد قيل ) والقائل أبو علي والصدوق والشيخ
( في اللحية ثلث الدية ) بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع عليه ، بل عن صريح الخلاف ذلك ، لروايتي [٤] مسمع والسكوني
السابقتين ( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) ولا جابر لها بعد وهن الإجماع المزبور بمصير من تأخر عنه
إلى خلافه ، وكذا ما عن الكافي [٥] والغنية والإصباح من عشر الدية الذي لم نجد له أيضا ما يدل
عليه عدا ما يحكى من الإجماع عن الثاني الذي لم نتحقق ذلك منه [٦]مع أنه على فرضه
موهون بمصير من تقدم وتأخر إلى خلافه.
( و ) حينئذ فـ ( ـالأشبه ) بأصول المذهب ( فيه وفي
شعر الرأس الأرش إن نبت ) وفاقا للشيخ في النهاية وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم في
شعر الرأس ، بل عليه عامة المتأخرين ، وللفاضل ومن تأخر عنه في شعر اللحية ، لأنه
الأصل في كل ما لا مقدر له.
نعم عن النهاية
والوسيلة أنه على ما يراه الإمام.
وفي محكي السرائر
« يقوم لو كان عبدا كم كانت قيمته قبل أن يذهب