رجل صب ماءا حارا
على رأس رجل ، فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال : عليه الدية ».
المعتضدة بما
تسمعه من النصوص [١] في المرأة ، بناء على عدم الفرق ، وبمرسل علي بن حديد [٢] الذي هو مثله ،
وبخبر سلمة بن تمام [٣] « قال اهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ،
فاختصما في ذلك إلى علي عليهالسلام فأجله سنة فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية » ، وبما قيل
من أنه شيء واحد في البدن فيشمله ما دل على الدية في مثله [٤] ، وإن كان لا
يخلو من نظر.
وعلى كل حال فما
في المسالك [٥] وبعض أتباعها ـ من التأمل في الحكم المزبور مقتصرا على
الاستدلال له بصحيح سليمان المزبور المروي في التهذيب [٦] المشتمل على
السؤال « عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا
قال عليه الدية » ونظر فيه بدلالته على وجوب الدية لهما معا لا لكل واحد الذي هو المدعي ـ في
غير محله. إذ عرفت خلوه في رواية الفقيه التي هي أضبط من التهذيب ، مع النصوص
المزبورة ، عن اللحية ، فلا يبعد إرادة معنى « أو » من « الواو » فيه ولو بقرينة
ما سمعت.
( وكذا ) الكلام ( في شعر اللحية ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في
المسالك وغيرها ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط الإجماع ، بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك
أيضا ، بل حكى عن الغنية أيضا وإن كنا لم
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
[٤] راجع الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.