responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 17

واجتماعها ، ولكن الأخير كما ترى واضح المنع ، لظهور كون التخيير بين المجموع كخصال الكفارة لا الملفق من الستة فما دون ، والله العالم.

هذا كله في دية العمد بغير الصلح الذي هو على حسب ما يقع عليه. ( و ) أما ( دية شبيه العمد ) فهي أيضا الأصناف الستة ، كدية الخطاء كما صرح به غير واحد من غير نقل خلاف فيه ، بل قيل قد يظهر من السرائر الإجماع ، ولعله لفحوى الاجتزاء بها في العمد ، إذ لا ريب في أولوية غيره منه بالاجتزاء بذلك ، ولكون موضوع التخيير في جملة من النصوص الدية من غير تقييد بأحد الثلاثة.

قال الصادق عليه‌السلام في خبر زرارة [١] : « الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ».

وفي‌ مرسل يونس [٢] « قالوا الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ».

وقد سمعت ما في صحيح عبد الرحمن [٣] المشتمل على قضية ابن أبي ليلى وصحيح جميل [٤] وغيرهما.

وفي‌ خبر أبي بصير [٥] قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « دية الخطاء إذا لم يرد الرجل القتل ، مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشياة » وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل » ‌( ثلاث وثلاثون حقة ) وثلاث وثلاثون جذعة ( وأربع وثلاثون ثنية ) كلها ( طروقة


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١٠ ، وفيه وفي التهذيب ج ١٠ ص ١٦٠ عبيد الله بن زرارة عن أبى عبد الله.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست