واجتماعها ، ولكن
الأخير كما ترى واضح المنع ، لظهور كون التخيير بين المجموع كخصال الكفارة لا
الملفق من الستة فما دون ، والله العالم.
هذا كله في دية
العمد بغير الصلح الذي هو على حسب ما يقع عليه.
( و ) أما ( دية شبيه العمد ) فهي أيضا الأصناف الستة ، كدية الخطاء كما صرح به غير واحد
من غير نقل خلاف فيه ، بل قيل قد يظهر من السرائر الإجماع ، ولعله لفحوى الاجتزاء
بها في العمد ، إذ لا ريب في أولوية غيره منه بالاجتزاء بذلك ، ولكون موضوع
التخيير في جملة من النصوص الدية من غير تقييد بأحد الثلاثة.
قال الصادق عليهالسلام في خبر زرارة [١] : « الدية ألف
دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ».
وفي مرسل يونس [٢] « قالوا الدية
عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ».
وقد سمعت ما في
صحيح عبد الرحمن [٣] المشتمل على قضية ابن أبي ليلى وصحيح جميل [٤] وغيرهما.
وفي خبر أبي بصير
[٥] قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « دية الخطاء إذا لم يرد الرجل القتل ، مائة من الإبل أو
عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشياة » وقال : « دية المغلظة التي تشبه العمد
وليس بعمد أفضل من دية الخطاء بأسنان الإبل » ( ثلاث وثلاثون
حقة ) وثلاث وثلاثون جذعة
( وأربع وثلاثون ثنية ) كلها
( طروقة
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١٠ ، وفيه وفي التهذيب ج ١٠ ص ١٦٠ عبيد الله بن
زرارة عن أبى عبد الله.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
[٤] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.