إلى ما تقتضيه
الأصول وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله ( ويمكن أن
يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني دية الثالث ) لذلك أيضا ( وعلى الثالث دية
الرابع لهذا المعنى ) أيضا وهو كذلك مع
فرض كون الوقوع على الوجه المزبور ولم نقل بمشاركة الجاذب للممسك
( وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب ) لأن لكل فعلا ( كان على
الأول ) تمام
( دية ) الثاني لاستقلاله بإتلافه
( ونصف ) دية الثالث الذي اشترك
فيه هو مع الأول ( وثلث ) دية الرابع (
و ) كان
( على الثالث ثلث دية ) الرابع
( لا غير ) لأنه اشترك فيه هو
مع الأولين.
إلا أنه واضح
الضعف ضرورة قوة تأثير الممسك على وجه لا يشاركه الجاذب ، ضرورة كونه كالمباشر
والسبب بعد عدم الإلجاء له في الإمساك على وجه يكون متولدا من فعله ، وإلا لكان
الضمان عليه خاصة ، فتعين العمل بالوجه الأول مع فرض طرح الخبر المزبور ، لكن قد
عرفت عدم داع إلى طرحه بعد صحة سنده واعتراف غير واحد بعمل الأصحاب به ، فليس إلا
المخالفة للأصول التي لا تقتضي الطرح كما في نظائر ذلك ، والله العالم.
( ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع
المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه ، فالجاذب هدر ) لاستناد موته إلى فعل نفسه ، (
ولو مات المجذوب ضمن الجاذب لاستقلاله بإتلافه ، ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية
الثاني في ماله ) بلا خلاف ولا
إشكال في شيء من ذلك ، سواء كانت البئر محفورة عدوانا أو لا مع فرض تعمد الجاذب
ذلك ، ضرورة تقديم المباشرة على السبب ، بل الواجب عليه القصاص حينئذ مع فرض بقاء
الجاذب حيا إذا كان ذلك مما يقتل غالبا أو قصد به القتل ، ولو مات كان عليه الدية
في ماله بناء على ثبوتها في مال الجاني بموته المتعذر معه القصاص.
( ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل
منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني ) الذي هو جذبه الثالث ، وليس للحافر هنا فعل لأن