ظهور الأدلة في
وجوب أعيانها ، كما لا يجب على الجاني ذلك لو اقترحها الولي نعم ربما احتمل وجوب
القبول مع فقد القاتل لها لما عرفت مع أصالة البراءة ، وهو أيضا ضعيف ، ضرورة
الانتقال حينئذ إلى غيرها من أفراد الميسورة له.
فما عن المبسوط ـ من
أن « الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له
ذلك ، وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط. فأما إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم
يكن له ذلك » ـ واضح الضعف بعد ما عرفت من أن مقتضي المذهب وجوبها أجمع على
التخيير ، من غير فرق بين أهل الإبل وغيرهم ، وعلى تقديره فلا دليل على إجزاء
القيمة حتى مع التعذر ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا من النصوص والفتاوى ومعاقد
الإجماعات الصريحة والظاهرة على التخيير المزبور أن
( هذه الستة ) مقادير
( أصول في نفسها وليس ) بعضها بدلا عن آخر
فلا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ولا
( بعضها مشروطا بعدم بعض و ) حينئذ فـ ( ـالجاني مخير في بذل أيها شاء ) كما صرح بذلك كله غير واحد ، بل في ظاهر كشف اللثام ومحكي
المبسوط الإجماع عليه.
نعم قد سمعت ما في
خبري معاوية بن وهب [١] ، والشحام [٢] وغيرهما من أنه « إن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من
فحولة الغنم » بل في خبر أبي بصير [٣] « دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة
ذلك وإن لم يكن فألف كبش » إلا أن ذلك مع احتماله التقية ورجحان غيره عليه من
وجوه ، ليس نصا في البدلية ، لاحتمال أن يراد فإن لم تؤد الإبل فكذا ، كما أنك
سمعت الكلام فيها في النصوص الأخر [٤] من أن « الإبل على أهلها
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١٢.