responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 148

كما ترى ، بل والأول لما عرفت من اختصاص الضمان بالسابق أثرا ضرورة عدم الفرق بين الفرض وبين الأول فإن الحفر المتأخر أثرا كالسكين الموضوعة في البئر مثلا والتسامح العرفي في اتحاد السبب غير مجد ، نعم لو اشتركا في الحفر نفسه جميعه اتجه ذلك ، والله العالم.

ثم على الاشتراك فالظاهر التسوية ، وفي كشف اللثام احتمال التوزيع على القدر الذي أحدثه كل منهما ، وهو مناف لقواعد الاشتراك ، ثم قال : « والظاهر أن احتمال الاشتراك إنما يجري إذا كان ما أحدثه الثاني مما يستند إليه التلف عادة بأن لا يكون قليلا جدا وأما الأول فلا بد من حفره حتى يبلغ ما يسمى بئرا فإنه المفروض » [١].

قلت المدار على حصول التلف بهما وإن تفاوتا كالجروح المتعددة من شخص والجرح الواحد من آخر.

ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه لضعف المباشرة بعدم العلم ، ولو تعثر به رجل فدحرجه ثم تعثر به آخر فالضمان على المدحرج لأنه هو الذي وضعه موضعه هذا. نعم لو لم يشعر به ففي كشف اللثام « الدية على العاقلة لأنه خطاء محض » وفيه بحث يعرف مما قدمناه من أن الشرائط جميعها ضمانها على المسبب دون العاقلة لإطلاق الأدلة فتأمل.

ومنه حينئذ يتجه الضمان على الصبي والمجنون في مقام يفرض حصوله منهما على وجه يقتضي الضمان كالحفر في ملك الغير دون عاقلتها ، بل قد يقال بالضمان على الحافر عدوانا مثلا ولو بعد موته فضلا عن جنونه المتأخر عن ذلك لإطلاق ما يدل على التسبيب الذي لا تفاوت فيه بين المكلف وغيره كما في نظائر المقام فتأمل جيدا فإني لم أجده منقحا في كلامهم ، والله العالم.

( ولو سقط في حفرة ) عدوانا ( اثنان ) مثلا ( فهلك كل منهما بوقوع الآخر ) فإن ( الضمان على الحافر ) الذي هو أقوى ( لأنه ) ‌


[١] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٠٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 43  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست