واللمعة وغيرها ،
ولعله لإطلاق خبر أبي مريم [١] السابق وغياث ـ الذين قد عرفت حملهما على الراكب ـ ومن هنا
قيده غير واحد بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها
كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم ممن لا إشكال في ضمانه حينئذ دونهم ، بل عن الغنية
الإجماع على ضمانه إذا كان حاملا عليها من لا يعقل ، بل في كشف اللثام « أو شرط
عليه ذلك » ولكن ذلك لا يخص المالك كما أنه لا يخص الراكب ، بل لا ضمان على القائد
مع فرض كون المراعاة موكولة إلى المالك دونه ، فالمتجه حينئذ كون المالك كغيره في
الضمان باعتبار كونه سائقا أو قائدا أو راكبا ولو رديفا أو موكولا إليه حفظ الجميع
، فقد ينفرد ، وقد يشترك مع غيره كما عرفته في الصور السابقة. وضمان المالك مع
التفريط في حفظ دابته لا ينافي ضمان الراكب أيضا وإن لم يفرط لإطلاق الأدلة
السابقة ، نعم يختص هو بضمان ما يتلفه من حيث التفريط بحفظها في غير حال الركوب
دون راكبها ولعل هذا مراد من أطلق فتأمل جيدا.
( و ) على كل حال ( لو ألقت الراكب
لم يضمنه المالك ) كما صرح به الفاضل
وغيره ، للأصل وغيره ( إلا أن يكون بتنفيره ) فيضمن حينئذ لما عرفت أو يكون الراكب صغيرا أو مريضا لا
يتمكن من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن ، كما لو فرط في حفظ متاع حمله
عليها ، وكذا لو كان من عادتها الإلقاء وكان المالك عالما ولم يخبر الراكب ضمن
أيضا.
( ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى
جناية الراكب ) كما عن الشيخ
والقاضي لصحيح ابن رئاب [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا قال : الغرم على
مولاه » ( و ) لكن ( من الأصحاب ) وهو ابن إدريس ( من شرط
صغر المملوك ) لتفريطه حينئذ
بإركابه مع صغره ( وهو
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٤ وخبر غياث أشير إليه في ذيل خبر أبي مريم
فراجع ص ١٣٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.